زَاد أَبُو مَسْعُود:
وَأَن رَافعا حدث أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن كِرَاء الْمزَارِع. وَلم أجد من رِوَايَة جوَيْرِية حَيْثُ ذكر.
وَأَخْرَجَا جَمِيعًا من حَدِيث مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن عمر أجلى الْيَهُود وَالنَّصَارَى من أَرض الْحجاز، وَأَن رَسُول الله ﷺ لما ظهر على خَيْبَر أَرَادَ إِخْرَاج الْيَهُود مِنْهَا، وَكَانَت الأَرْض لما ظهر عَلَيْهَا لله وَلِرَسُولِهِ ﷺ وللمسلمين، فَأَرَادَ إِخْرَاج الْيَهُود مِنْهَا، فَسَأَلت الْيَهُود رَسُول الله ﷺ أَن يقرهم بهَا على أَن يكفوا الْعَمَل وَلَهُم نصف الثَّمر، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " نقركم بهَا على ذَلِك مَا شِئْنَا " فقروا بهَا حَتَّى أجلاهم عمر فِي إمارته إِلَى تيماء وأريحاء.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أُسَامَة بن زيد اللَّيْثِيّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:
لما افتتحت خَيْبَر سَأَلت يهود رَسُول الله ﷺ أَن يقرهم فِيهَا، على أَن يعلمُوا على نصف مَا خرج مِنْهَا من الثَّمر وَالزَّرْع، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " أقركم فِيهَا على ذَلِك مَا شِئْنَا ". قَالَ وَكَانَ الثَّمر يقسم على السهْمَان من نصف خَيْبَر، فَيَأْخُذ رَسُول الله ﷺ الْخمس.
وَمن حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن غنج عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن رَسُول الله ﷺ:
أَنه دفع إِلَى يهود خَيْبَر نخل خَيْبَر وأرضها، على أَن يعتملوها من أَمْوَالهم، ولرسول الله ﷺ شطر ثَمَرهَا. لم يزدْ.
١٣٠٦ - السَّادِس وَالسِّتُّونَ: عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:
قَالَ رَسُول الله ﷺ: " أنهكوا الشَّوَارِب، وأعفوا اللحى ". وَفِي رِوَايَة يحيى بن سعيد وَابْن نمير عَن عبد الله " أحفوا الشَّوَارِب ".
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث عمر بن مُحَمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر عَن نَافِع عَن