Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 2, halaman 211

  1. الجزء ٢
  2. المتفق عليه من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب [﵄]

وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مَالك عَن نَافِع.

وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أُسَامَة بن زيد عَن نَافِع كَذَلِك.

١٣٢٥ - الْخَامِس وَالثَّمَانُونَ: عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " على الْمَرْء الْمُسلم السّمع وَالطَّاعَة فِيمَا أحب وَكره، إِلَّا أَن يُؤمر بمعصيةٍ، فَإِذا أَمر بمعصيةٍ فَلَا سمع وَلَا طَاعَة ".

١٣٢٦ - السَّادِس وَالثَّمَانُونَ: عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: أجْرى النَّبِي ﷺ مَا ضمر من الْخَيل من الحفياء إِلَى ثنية الْوَدَاع، وأجرى مَا لم يضمر من الثَّنية إِلَى مَسْجِد بني زُرَيْق. قَالَ ابْن عمر: وَكنت فِيمَن أجْرى.

وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مالكٍ عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِمَعْنَاهُ وَمن حَدِيث مُوسَى ابْن عقبَة عَن نَافِع كَذَلِك.

وَمن حَدِيث اللَّيْث عَن نَافِع:

قَالَ أَبُو إِسْحَاق الْفَزارِيّ: قلت لمُوسَى: كم بَين ذَلِك، يَعْنِي بَين الحفياء إِلَى ثنية الْوَدَاع؟ قَالَ: سِتَّة أَمْيَال أَو سَبْعَة، وَمن ثنية الْوَدَاع إِلَى مَسْجِد بني زُرَيْق ميل.

وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث جوَيْرِية بن أَسمَاء عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:

سَابق رَسُول الله ﷺ بَين الْخَيل، فَأرْسلت الَّتِي ضمرت مِنْهَا، وأمدها الحفياء إِلَى ثنية الْوَدَاع، وَالَّتِي لم تضمر، أمدها ثنية الْوَدَاع إِلَى مَسْجِد بني زُرَيْق، وَإِن عبد الله كَانَ فِيمَن سَابق.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 2، ص 211 (SanadKitab #5567, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.