Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 2, halaman 241

  1. الجزء ٢
  2. المتفق عليه من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب [﵄]

قَالَ:

أجِيبُوا هَذِه الدعْوَة إِذا دعيتم لَهَا " قَالَ: وَكَانَ عبد الله يَأْتِي الدعْوَة فِي الْعرس وَغير الْعرس، ويأتيها وَهُوَ صَائِم.

وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:

إِذا دعِي أحدكُم إِلَى وَلِيمَة عرس فليجب ".

وَفِي حَدِيث خَالِد بن الْحَارِث عَن عبيد الله:

إِذا دعِي أحدكُم إِلَى وليمةٍ فليجب. قَالَ خَالِد: فَإِذا عبيد الله ينزله على الْعرس. كَذَا فِي كتاب مُسلم.

وَحكى أَبُو مَسْعُود أَن ابْن عمر كَانَ يَضَعهُ على الْعرس.

وَأخرجه مُسلم. أَيْضا من حَدِيث أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ:

" ائْتُوا الدعْوَة إِذا دعيتم " وَمن حَدِيث إِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن نَافِع مثله.

وَمن حَدِيث سُلَيْمَان بن مُوسَى الدِّمَشْقِي عَن نَافِع عَن ابْن عمر:

إِذا دعِي أحدكُم فليجب. قَالَ أَبُو مَسْعُود: وَمَا أَظن مُسلم بن الْحجَّاج أخرج لِسُلَيْمَان غير هَذَا الحَدِيث.

وَفِي حَدِيث معمر عَن أَيُّوب عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يَقُول عَن النَّبِي ﷺ:

" إِذا دَعَا أحدكُم أَخَاهُ، فليجب، عرساً كَانَ أَو نَحوه ".

وَأخرجه مُسلم أَيْضا من حَدِيث مُحَمَّد بن الْوَلِيد الزبيدِيّ عَن نَافِع كَذَلِك، وَقَالَ فِيهِ: " من دعِي إِلَى عرسٍ أَو نَحوه فليجب ".

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 2، ص 241 (SanadKitab #5567, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.