Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 2, halaman 263

  1. الجزء ٢
  2. المتفق عليه من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب [﵄]

قَرِيبا من سنتَيْن أَو سنة وَنصف فَلم أسمعهُ روى عَن النَّبِي ﷺ غير هَذَا، قَالَ: كَانَ نَاس من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ فيهم سعد، فَذَهَبُوا يَأْكُلُوا من لحم، فنادتهم امرأةٌ من بعض أَزوَاج النَّبِي ﷺ: إِنَّه لحم ضبٍّ فأمسكوا، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " كلوا واطعموا، فَإِنَّهُ حَلَال " أَو قَالَ: " لَا بَأْس بِهِ - شكّ تَوْبَة - وَلكنه لَيْسَ من طَعَامي ".

وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الْعَزِيز بن مُسلم الْقَسْمَلِي عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر:

أَن رَسُول الله ﷺ سُئِلَ عَن الضَّب، فَقَالَ: " لَا آكله، وَلَا أحرمهُ ".

وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِنَحْوِهِ، وَقَالَ: " وَهُوَ على الْمِنْبَر "، وَمن حَدِيث أُسَامَة بن زيد عَن نَافِع عَن ابْن عمر هَكَذَا، وَمن حَدِيث اللَّيْث عَن نَافِع كَذَلِك، إِلَّا أَنه لم يقل: على الْمِنْبَر. وَمن حَدِيث أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ، ومُوسَى بن عقبَة، وَابْن جريج، كلهم عَن نَافِع عَن ابْن عمر، وَمن حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ، إِلَّا أَن فِي حَدِيث أَيُّوب: أُتِي رَسُول الله ﷺ بضبٍّ فَلم يَأْكُلهُ، وَلم يحرمه.

وَمن حَدِيث مَالك بن مغول البَجلِيّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر:

أَن النَّبِي ﷺ سُئِلَ عَن الضَّب، فَقَالَ: " لَا آكله، وَلَا أنهى عَنهُ ".

١٣٩٩ - التَّاسِع وَالْخَمْسُونَ بعد الْمِائَة: عَن جبلة بن سحيم عَن ابْن عمر قَالَ: نهى رَسُول الله ﷺ أَن يقرن الرجل بَين التمرتين حَتَّى يسْتَأْذن أَصْحَابه.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 2، ص 263 (SanadKitab #5567, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.