وَقد أخرج مُسلم من رِوَايَة سليم بن حبَان عَن سعيد بن مينا عَن جَابر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ:
من كَانَ لَهُ فضل أرضٍ فليزرعها أَو ليزرعها أَخَاهُ، وَلَا تَبِيعُوهَا ". فَقلت لسَعِيد: مَا: " لَا تَبِيعُوهَا "، يَعْنِي الْكِرَاء؟ قَالَ: نعم.
وَمن رِوَايَة زُهَيْر عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ:
كُنَّا نخابر على عهد رَسُول الله ﷺ فنصيب من القصري وَمن كَذَا. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " من كَانَت لَهُ أرضٌ فليزرعها أَو فليحرثها أَخَاهُ، وَإِلَّا فليدعها ".
وَفِي رِوَايَة هِشَام بن سعد عَن أبي الزبير نَحوه.
وَلَيْسَ لهشام بن سعد عَن أبي الزبير فِي مُسْند جَابر غير هَذَا.
وَفِي رِوَايَة يحيى بن يحيى عَن زُهَيْر عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ:
نهى رَسُول الله ﷺ عَن بيع الأَرْض الْبَيْضَاء سنتَيْن أَو ثَلَاثًا.
وَأخرج مُسلم من حَدِيث أبي سُفْيَان عَن جَابر عَن النَّبِي ﷺ قَالَ:
من كَانَت لَهُ أرضٌ فليهبها أَو ليعرها ".
وَفِي رِوَايَة عمار بن زُرَيْق عَن الْأَعْمَش:
فليزرعها أَو ليزرعها رجلا ".
وَمن حَدِيث النُّعْمَان بن أبي عَيَّاش الزرقي عَن جَابر:
أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن كِرَاء الأَرْض.
وَفِيه عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ كُنَّا نكرِي أَرْضنَا، ثمَّ تركنَا ذَلِك حِين سمعنَا حَدِيث رَافع بن خديج.