١٥٦٤ - الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ: عَن عَمْرو عَن جَابر قَالَ: دخل رجلٌ يَوْم الْجُمُعَة وَالنَّبِيّ ﷺ يخْطب، فَقَالَ: " صليت؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فصل رَكْعَتَيْنِ ". فِي حَدِيث حَمَّاد بن زيد وَأَيوب: " قُم فاركع " وَفِي حَدِيث إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَن سُفْيَان: " قُم فصل الرَّكْعَتَيْنِ ".
وَفِي حَدِيث شُعْبَة عَن عَمْرو عَن جَابر أَن النَّبِي ﷺ قَالَ:
إِذا جَاءَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة وَقد خرج الإِمَام، فليركع رَكْعَتَيْنِ ".
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث اللَّيْث عَن أبي الزبير، وَمن حَدِيث الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان، كِلَاهُمَا عَن جَابر: فَفِي حَدِيث اللَّيْث عَن أبي الزبير قَالَ:
جَاءَ سليك الْغَطَفَانِي يَوْم الْجُمُعَة وَرَسُول الله ﷺ قاعدٌ على الْمِنْبَر، فَقعدَ سليكٌ قبل أَن يُصَلِّي. وَفِي حَدِيث أبي سُفْيَان: جَاءَ سليك الْغَطَفَانِي يَوْم الْجُمُعَة وَرَسُول الله ﷺ يخْطب فَجَلَسَ. وَفِي حَدِيث اللَّيْث عَن أبي الزبير: أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَهُ: " أركعت رَكْعَتَيْنِ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " قُم فاركع ". وَفِي رِوَايَة أبي سُفْيَان: فَقَالَ لَهُ: " يَا سليك، قُم فاركع رَكْعَتَيْنِ تجوز فيهمَا ". زَاد فِي رِوَايَة أبي سُفْيَان، ثمَّ قَالَ: " إِذا جَاءَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب فليركع رَكْعَتَيْنِ، وليتجوز فيهمَا ".
١٥٦٥ - الثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ: عَن عَمْرو عَن جَابر قَالَ: أَتَى رَسُول الله ﷺ عبد الله بن أبي بَعْدَمَا أَدخل حفرته، فَأمر بِهِ فَأخْرج، فَوَضعه على رُكْبَتَيْهِ، وَنَفث فِيهِ رِيقه، وَألبسهُ قَمِيصه: فَالله أعلم. قَالَ: وَكَانَ كسا عباساً قَمِيصًا. قَالَ سُفْيَان. وَقَالَ أَبُو هَارُون: وَكَانَ على رَسُول الله ﷺ قَمِيصَانِ، فَقَالَ لَهُ ابْن