Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 2, halaman 382

  1. الجزء ٢
  2. أفراد مسلم

كَمَا يُصَلِّي أمراؤكم هَؤُلَاءِ.

١٦١٧ - الْحَادِي عشر: عَن أبي صَالح ذكْوَان، وَأبي سُفْيَان طَلْحَة بن نَافِع عَن جَابر قَالَ: قَالَ النُّعْمَان بن قوقلٍ: يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت إِن صليت الْمَكْتُوبَة، وَحرمت الْحَرَام، وأحللت الْحَلَال، وَلم أَزْد على ذَلِك شَيْئا، أَأدْخل الْجنَّة؟ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: " نعم ".

وَفِي رِوَايَة أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان وَحده عَن جَابر نَحوه، وَلم يقل: وَلم أَزْد على ذَلِك شَيْئا.

وَفِي حَدِيث معقل بن عبيد الله الْجَزرِي عَن أبي الزبير عَن جَابر:

أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْت إِذا صليت الْمَكْتُوبَة، وَصمت رَمَضَان، وأحللت الْحَلَال، وَحرمت الْحَرَام، وَلم أَزْد على ذَلِك شَيْئا، أَأدْخل الْجنَّة؟ قَالَ: " نعم ".

قَالَ: وَالله لَا أَزِيد على ذَلِك شَيْئا.

١٦١٨ - الثَّانِي عشر: عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن أبي الزبير عَن جَابر: أَن رَسُول الله ﷺ أَمر بلعق الْأَصَابِع والصحفة، وَقَالَ: إِنَّكُم لَا تَدْرُونَ فِي أيه الْبركَة ".

وَفِي حَدِيث ابْن نمير عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن أبي الزبير: " إِذا وَقعت لقْمَة أحدكُم فليأخذها، فليمط مَا كَانَ بهَا من أَذَى وليأكلها، وَلَا يَدعهَا للشَّيْطَان، وَلَا يمسح يَده بالمنديل حَتَّى يلعق أَصَابِعه، فَإِنَّهُ لَا يدْرِي فِي أَي طَعَامه الْبركَة ".

وَفِي حَدِيث أبي دَاوُد الْجفْرِي، وَعبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ مثله، إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا:

وَلَا يمسح يَده بالمنديل حَتَّى يلعقها أَو يلعقها ".

وَفِي حَدِيث الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر عَن النَّبِي ﷺ قَالَ:

إِن الشَّيْطَان يحضر أحدكُم عِنْد كل شَيْء من شَأْنه، حَتَّى يحضرهُ عِنْد طَعَامه، فَإِذا

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 2، ص 382 (SanadKitab #5567, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.