Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 2, halaman 425

  1. الجزء ٢
  2. المتفق عليه من مسند أبي سعيد، سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه

وَقد أخرجَا من حَدِيث أبي صَالح السمان قَالَ:

سَمِعت أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ يَقُول: " الدِّينَار بالدينار، وَالدِّرْهَم بالدرهم " كَذَا فِي رِوَايَة ابْن جريج عَن عَمْرو، لم يزدْ. وَفِي رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو: " الدِّينَار بالدينار، وَالدِّرْهَم بالدرهم مثلا بِمثل، من زَاد أَو ازْدَادَ فقد أربى " وَمن الرِّوَايَتَيْنِ بعد هَذَا القَوْل: فَقلت لَهُ: فَإِن ابْن عَبَّاس لَا يَقُوله. فَقَالَ: أَبُو سعيد: سَأَلته فَقلت: سمعته من النَّبِي ﷺ أَو وجدته فِي كتاب الله؟ قَالَ: كل ذَلِك لَا أَقُول، وَأَنْتُم أعلم برَسُول الله ﷺ مني، وَلَكِن أَخْبرنِي أُسَامَة بن زيد أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " لَا رَبًّا إِلَّا فِي النَّسِيئَة ".

أخرجه أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِي فِي مُسْند أبي سعيد، وَلَيْسَ لأبي سعيد فِيهِ إِلَّا متن مَوْقُوف عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ من مُسْند أُسَامَة. وَقد أَخْرجَاهُ جَمِيعًا كَمَا ذَكرْنَاهُ أَو بِمَعْنَاهُ، فَكَانَ يلْزمه إِخْرَاجه فِي مُسْند أُسَامَة كَمَا أخرج هُنَاكَ حَدِيث عَطاء بن أبي رَبَاح عَن أبي سعيد:

إِذْ لَقِي ابْن عَبَّاس فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْت قَوْلك فِي الصّرْف، أشيئاً سَمِعت من رَسُول الله ﷺ ... الحَدِيث بِنَحْوِ حَدِيث أبي صَالح.

وَقد أخرج مُسلم بن الْحجَّاج قَول أبي سعيد مُسْندًا من حَدِيث سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي سعيد أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب، وَلَا الْوَرق بالورق إِلَّا وزنا بِوَزْن، مثلا بِمثل، سَوَاء بِسَوَاء ".

وَقد انْفَرد مُسلم بِإِخْرَاج هَذَا الْمَعْنى من حَدِيث أبي صَالح عَن أبي سعيد.

وَلَيْسَ هَذَا الْمَتْن أصلا عِنْد البُخَارِيّ من حَدِيث أبي صَالح عَن أبي سعيد، بل هُوَ عِنْده وَعند مُسلم من غير حَدِيث أبي صَالح، أَخْرجَاهُ جَمِيعًا من حَدِيث نَافِع مولى ابْن عمر عَن أبي سعيد أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ:

" لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا مثلا بِمثل، وَلَا تشفوا بَعْضهَا على بعض، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرق بالورق إِلَّا مثلا بِمثل،

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 2، ص 425 (SanadKitab #5567, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.