وَفِي حَدِيث عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ
ومعمرٍ مثل حَدِيث ابْن مهْدي، غير أَنه قَالَ بدل التَّمْر: ثَمَر، هَكَذَا فِي كتاب مُسلم.
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي صعصعة عَن أبي سعيد
أَن رَسُول الله، قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسقٍ من التَّمْر صدقةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أواقٍ من الْوَرق صدقةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذودٍ من الْإِبِل صَدَقَة ".
ذكره البُخَارِيّ فِي كِتَابه بعد حَدِيث ابْن عمر
أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " فِيمَا سقت السَّمَاء أَو الْعُيُون أَو كَانَ عثرياً الْعشْر، وَمَا سقِِي بالنضح نصف الْعشْر " ثمَّ قَالَ البُخَارِيّ: هَذَا تَفْسِير الأول، لِأَنَّهُ لم يُوَقت فِي الأول - يَعْنِي حَدِيث ابْن عمر: " فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر " وَبَين فِي هَذَا وَوقت. وَالزِّيَادَة مَقْبُولَة، والمفسر يقْضِي على الْمُبْهم إِذا رَوَاهُ أهل الثبت، كَمَا روى الْفضل بن الْعَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ لم يصل فِي الْكَعْبَة، وَقَالَ بلالٌ: قد صلى، فَأخذ بقول بلالٍ، وَترك قَول الْفضل. هَذَا آخر كَلَام البُخَارِيّ فِي هَذَا.
١٧٦٠ - الثَّامِن وَالْعشْرُونَ: عَن بسر بن سعيد من رِوَايَة يزِيد بن خصيفَة عَنهُ عَن أبي سعيد قَالَ: كنت فِي مجْلِس من مجَالِس الْأَنْصَار، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مذعور فَقَالَ: اسْتَأْذَنت على عمر ثَلَاثًا فَلم يُؤذن لي، فَرَجَعت، قَالَ: مَا مَنعك؟ قلت: اسْتَأْذَنت ثَلَاثًا فَلم يُؤذن فَرَجَعت، وَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " إِذا اسْتَأْذن أحدكُم ثَلَاثًا فَلم يُؤذن لَهُ فَليرْجع " فَقَالَ: وَالله لتقيمن عَلَيْهِ بَيِّنَة. أمنكم أحدٌ سَمعه من النَّبِي ﷺ؟ قَالَ أبي بن كَعْب: فوَاللَّه لَا يقوم مَعَك إِلَّا أَصْغَر الْقَوْم، فَكنت أَصْغَر الْقَوْم، فَقُمْت مَعَه، فَأخْبرت عمر أَن النَّبِي ﷺ قَالَ ذَلِك.
أَلْفَاظ الروَاة فِي الْحِكَايَة عَن عمر وَأبي مُوسَى فِي هَذَا الحَدِيث مُخْتَلفَة،