Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 157

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي
  4. المطلب السادس: من فروع القاعدة

والمراد بهذه القاعدة أن كل ما ترتب على التعدي من آثار - كسراية (¬١) ونحوها - فإنه مضمون على المتعدي كما هو الحال في أصل التعدي، وهي في معنى قاعدة (سراية الجناية مضمونة) (¬٢)، إلا أن قاعدة السراية تستعمل في التعدي على الأنفس، وقاعدتنا تستعمل في التعدي على الأموال.

ومن أمثلتها: أن من تعدى على حيوان غيره بجرح فمات الحيوان بسببه، فإن المتعدي لا يضمن الجرح فحسب، بل يضمن النفس؛ لأن هلاكها تولّد من تعديّه (¬٣).

المطلب السادس

من فروع القاعدة

يتفرع على القاعدة مسائل كثيرة، منها ما يلي:

١ - إذا هلكت العارية بتعدّ من المستعير فإنه يضمنها (¬٤).

٢ - إذا حفر رجل حفرة في الطريق ثم سقط فيها إنسان فمات، فإن الضمان على حافر البئر؛ لتعديه في الحفر (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 157 (SanadKitab #559, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.