Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 182

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن
  4. المطلب السادس: في القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة
  5. القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه
  6. رابعا: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  7. أدلة الأقوال

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - ما جاء عن النبي ﷺ أنه قال: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما) (¬١) (¬٢).

وجه الدلالة: إنه لم يأت دليل على تحريم اشتراط الضمان أو عدمه فيجب الوفاء بهذا الشرط؛ لأن المسلمين على شروطهم.

٢ - عن صفوان بن أمية ﵁ أن رسول الله ﷺ استعار منه يوم خيبر أدرعاً، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: (بل عارية مضمونة) (¬٣) (¬٤).

وجه الدلالة: إن النبي ﷺ وصف العارية بصفة مخصصة وهي أنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان (¬٥) كما هو الأصل فيها، وهذا يدل على صحة اشتراط ضمان العارية على المستعير.

نوقش هذا الدليل: أن هذا «ليس على سبيل الشرط» (¬٦)، و «إنما كان ذكر الضمان في حديث صفوان؛ لأنه كان حديث العهد بالإسلام وجاهلاً بأحكام الدين، فأعلمه رسول الله ﷺ أن من حكم الإسلام أن العواري مضمونة؛ ليقع له الوثيقة بأنها مردودة عليه غير ممنوعة منه في حال» (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 182 (SanadKitab #559, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.