Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 207

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم
  4. المطلب الخامس: في أنواع الخراج وأثرها في رد المبيع بالعيب

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قضى بأن غلة العبد للمشتري؛ لأنه لو تلف لكان من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه.

٢ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك) (¬١).

وجه الدلالة: في قوله: (ولا ربح ما لم يضمن)؛ حيث إن النبي ﷺ نهى عن ربح شيء لم يدخل في ضمانه، فدل على جواز أخذ ربح ما دخل في ضمانه (¬٢).

٣ - حكى بعض العلماء اتفاق الفقهاء على صحة هذا الأصل (الخراج بالضمان) (¬٣).

المطلب الخامس

في أنواع الخراج وأثرها في ردّ المبيع بالعيب

يمكن تقسيم ما يحصل للمبيع من خراج أو زيادة أو نفع إلى أربعة أقسام (¬٤):

القسم الأول: زيادة متصلة متولدة من الأصل، كسمن الدابة وكبرها ونموّ الشجرة.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 207 (SanadKitab #559, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.