وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قضى بأن غلة العبد للمشتري؛ لأنه لو تلف لكان من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه.
٢ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك) (¬١).
وجه الدلالة: في قوله: (ولا ربح ما لم يضمن)؛ حيث إن النبي ﷺ نهى عن ربح شيء لم يدخل في ضمانه، فدل على جواز أخذ ربح ما دخل في ضمانه (¬٢).
٣ - حكى بعض العلماء اتفاق الفقهاء على صحة هذا الأصل (الخراج بالضمان) (¬٣).
المطلب الخامس
في أنواع الخراج وأثرها في ردّ المبيع بالعيب
يمكن تقسيم ما يحصل للمبيع من خراج أو زيادة أو نفع إلى أربعة أقسام (¬٤):
القسم الأول: زيادة متصلة متولدة من الأصل، كسمن الدابة وكبرها ونموّ الشجرة.