Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 234

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الثاني: قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
  4. المطلب الخامس: في مسائل متعلقة بالقاعدة
  5. المسألة الثانية: في أن المراد بالفاسد في القاعدة خلاف الباطل

ثالثاً: المذهب الشافعي:

تقدم معنا أن الأصل العام عند الشافعية أن الفساد والبطلان مترادفان (¬١)، بيد أنهم فرّقوا بينهما في بعض الأبواب (¬٢) والمسائل الفقهية، ولكن على غير أصول

الحنفية (¬٣)؛ إذ إن الباطل عندهم: ما اختلّت صحته باختلال ركن من أركانها. والفاسد: ما اختلّت صحته بوجود شرط فاسد فيه (¬٤).

ومن الأمور التي فرّقوا فيها بين الباطل والفاسد قاعدتنا هذه. فإن (الباطل) لا يدخل في مسمى (الفاسد) في هذه القاعدة عندهم، ولا يترتب عليه أحكام الصحيح، بخلاف الفاسد، فإنهم يرتبون عليه أحكام الصحيح (¬٥)، وقد عللوا ذلك بقريب مما علل به الحنفية، حيث قال الشيخ بدر الدين الزركشي: «إذ ليس هناك عقد حتى يقال: فاسد» (¬٦).

رابعاً: المذهب الحنبلي:

عرفنا - فيما سبق - أن الأصل العام عند الحنابلة هو أن الفساد والبطلان مترادفان (¬٧)، غير أنهم فرّقوا بينهما في بعض المسائل التي دلّ عليها

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 234 (SanadKitab #559, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.