Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 244

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الثالث: قاعدة: كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الأقوال في المسألة

هذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣)، وهو المذهب المشهور عند الحنابلة (¬٤).

وإليك تفصيل مذاهبهم على النحو الآتي:

أولاً: المذهب الحنفي:

إذا قبض شخص المغصوب من غاصبه - ببيع أو إجارة أو هبة أو صدقة أو رهن أو وديعة أو إعارة أو غصب - فللمغصوب حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون باقياً بحاله. فهنا يخير المغصوب منه بين إمضاء العقد وأخذ بدل المغصوب أو فسخ العقد وأخذ عين المغصوب.

الحالة الثانية: أن يتلف المغصوب بيد القابض. فهنا يخير المالك بين تضمين الغاصب أو تضمين من قبضه من الغاصب (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 244 (SanadKitab #559, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.