أن تطلبوا بأموالكم زوجات لكم محصنين أنفسكم غير زانين ممن لم يحرمه عليكم من النساء في الآيات السابقة» (¬١).
المحضة: في اللغة: الخالصة، يقال: فضة محضة، أي: خالصة (¬٢).
والمراد بالأموال المحضة: الأموال الخالصة الخالية من شائبة الحرية (¬٣)؛ فالعبد والسيارات والأراضي والعقارات كلها أموال محضة، وأم الولد (¬٤)
والمكاتب (¬٥) والمدبر (¬٦) أموال ليست بمحضة؛ لوجود شائبة الحرية فيها.
وقد جعل العلامة ابن رجب غير الأموال المحضة في نوعين:
الأول: ما فيه شائبة الحرية؛ لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها، كأم الولد والمكاتب والمدبر.
الثاني: الحرّ المحض (¬٧).