Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 255

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

أن تطلبوا بأموالكم زوجات لكم محصنين أنفسكم غير زانين ممن لم يحرمه عليكم من النساء في الآيات السابقة» (¬١).

المحضة: في اللغة: الخالصة، يقال: فضة محضة، أي: خالصة (¬٢).

والمراد بالأموال المحضة: الأموال الخالصة الخالية من شائبة الحرية (¬٣)؛ فالعبد والسيارات والأراضي والعقارات كلها أموال محضة، وأم الولد (¬٤)

والمكاتب (¬٥) والمدبر (¬٦) أموال ليست بمحضة؛ لوجود شائبة الحرية فيها.

وقد جعل العلامة ابن رجب غير الأموال المحضة في نوعين:

الأول: ما فيه شائبة الحرية؛ لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها، كأم الولد والمكاتب والمدبر.

الثاني: الحرّ المحض (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 255 (SanadKitab #559, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.