Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 257

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

القول الثاني: إن البناء والشجر القائمين يعدّان من العقار، وهو قول المالكية (¬١) والشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

إذا انتقلت الأموال الخالصة الخالية من شائبة الحرية، التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر، فإنها تضمن بسبَبَي العقد واليد.

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

إن دراسة القاعدة تقتضي منا الكلام على ثلاثة فروع، هي كما يلي:

الفرع الأول: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد واليد، وتحته مسألتان:

المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد.

المسألة الثانية: في حكم ضمان الأموال المحضة المنقولة باليد.

الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد. وتحته مسألتان:

المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد؟

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 257 (SanadKitab #559, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.