٥ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: «ما أدركت الصفقة (¬١) حيّاً مجموعا (¬٢) فهو من مال المبتاع» (¬٣).
وجه الدلالة: أن الأثر دلّ على أن المبيع الحي المجموع المتعين يكون ضمانه من مال المشتري، ومفهومه أن غير المجموع المتعيّن يكون ضمانه من مال البائع.
٦ - ولأنه مبيع متعين لا يتعلق به حق توفية، خراجه للمشتري، فكان تلفه منه، أصله إذا قبض (¬٤)، ولا يلزم عليه ما فيه حق توفية كالمكيل والموزون؛ لأنه غير متعين (¬٥).
٧ - لأن المبيع الذي يتعلق به حق توفية مضمون على المشتري بعد القبض، فكان من ضمانه قبل القبض كالميراث (¬٦).
القول المختار:
بعد التمعن في الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي أن أقرب القولين إلى الصواب القول الثاني، وهو قول المالكية والمذهب عند الحنابلة؛ وذلك للأسباب التالية: