وأبي ثور (¬١) وداود وأصحابه (¬٢).
القول الثالث: يبرأ المضمون عنه بالضمان إذا كان ميتا، أما إذا كان حيا فلا يبرأ به، وهذا القول رواية عن أحمد (¬٣).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» (¬٤).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بيّن أن المؤمن لا يبرأ إلا بقضاء دينه، وهذا يدل على أن مجرد الضمان لا يبرأ به المؤمن حتى يقضى.