Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 314

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الخامس: قاعدة: الزعيم غارم
  4. المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
  5. الفرع الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الضمان

«ويشتمل نظام بطاقات المعاملات المالية - سواء منها بطاقات الإقراض بأنواعها أو السحب المباشر من الرصيد - على عدة عقود بحسب طبيعة العقد وأطرافه» (¬١)، أهم هذه العقود: عقد الوكالة، وعقد الضمان، وعقد القرض.

والذي يهمنا منها هنا عقد الضمان المالي حيث «يلتزم به البنك المصدر للبطاقة للتاجر - الممول حاملي البطاقات بالبضائع والخدمات - دفع قيمة مبيعاته أو أجوره، يقوم بتسديدها لحسابه مباشرة إذا توافرت كافة الشروط المطلوبة في سندات البيع، حيث يصبح مصدر البطاقة ضامنا، والتاجر مضمونا له، وحامل البطاقة مضمونا عنه، وقيمة البيعات الدين المضمون به» (¬٢).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 314 (SanadKitab #559, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.