Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 39

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية
  3. المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية
  4. الفرع الأول: في تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا
  5. أولا: تعريف القاعدة

المبحث الأول

التعريف بالقاعدة الفقهية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

تعريف القاعدة الفقهية

لما كان لفظ (القاعدة الفقهية) مركباً وصفياً من كلمتين، إحداهما مضاف، وهو القاعدة، والأخرى مضاف إليه، وهو الفقهية، فإن معرفة معناها باعتبارها علما ولقبا متوقف على معرفة كل كلمة منها على حدة؛ لذا كان من المناسب أولاً تعريف كل كلمة على حدة، ثم تعريفها باعتبارها علما ولقبا، وذلك من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول: في تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا:

أولاً: تعريف القاعدة:

(أ) تعريف القاعدة لغة:

القاعدة: تجمع على قواعد، وهي بمعنى الثبات والاستقرار، ومن ذلك (المُقعد): وهو المريض الذي لا يقدر على القيام، سمي بذلك لقراره بالأرض، ومنه (قعيدة الرجل): وهي امرأته القاعدة في بيته؛ سميت بذلك لكثرة قرارها في البيت.

وتأتي القاعدة بمعنى الأس الذي يبنى عليه. فقاعدة كل شيء: أساسه، ومنه قواعد البيت، أي أساطين البناء وأعمدته وأصوله التي يبنى عليها، ومن

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 39 (SanadKitab #559, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.