Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 356

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
  3. المبحث الأول: قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

المباشر في اللغة: اسم فاعل من المباشرة، وهي مأخوذة من البشرة، والبشرة ظاهر الجلد، يقال: (باشر الرجل زوجته) إذا تمتع ببشرتها، و (باشر الرجل الأمر) إذا تولاه بنفسه (¬١).

التعريف الاصطلاحي: ثمة تعاريف كثيرة للمباشر والمباشرة، ذكرها أهل العلم في مؤلفاتهم، وهذه التعاريف تنقسم إلى قسمين، قسم ذكر التعريف على وجه العموم دون أن يقيدها بالإتلاف، والقسم الثاني: قيد التعريف بالإتلاف، فعرّف إتلاف المباشرة، وهذا هو الأكثر، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

القسم الأول: التعاريف التي عرّفت المباشر أو المباشرة دون أن تقيّده بالإتلاف:

١ - تعريف الشريف علي الجرجاني (¬٢) حيث قال: «المباشرة: كون الحركة بدون توسط فعل آخر» (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 356 (SanadKitab #559, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.