٨ - قال أبو الحسن المرغيناني: «التسبيب بوصف التعدي سبب للضمان» (¬١).
٩ - قال محمود العيني: «التسبب بطريق التعدي من أسباب الضمان» (¬٢).
١٠ - قال ابن نجيم: «المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا، إلا إذا كان متعمداً» (¬٣).
١١ - قال ابن غانم البغدادي: «المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا إلا إذا كان متعدياً» (¬٤).
١٢ - وقال ابن غانم البغدادي أيضا: «المتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى» (¬٥).
١٣ - قال ابن عابدين (¬٦): «المتسبب ضامن إذا كان متعدياً» (¬٧).
١٤ - جاء في مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد» (¬٨).