Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 42

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية
  3. المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية
  4. الفرع الأول: في تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا
  5. شرح التعريف وبيان محترزاته

أي لا يفهمون حديثاً بالكلية ولا يقربون من فهمه (¬١).

٢ - مجيء لفظ الفقه في الحديث النبوي الشريف بمعنى الفهم المطلق، ومن ذلك قول النبي ﷺ: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» (¬٢) بمعنى يفهّمه (¬٣).

٣ - إن كتب اللغة ذكرت أن الفقه يأتي بمعنى الفهم المطلق، ولم تقيده بشيء آخر (¬٤).

(ب) تعريف الفقه اصطلاحاً:

عرّف الفقه في الاصطلاح بتعريفات كثيرة، لعل من أشهرها وأكثرها شيوعا وشمولا وصحة تعريفهم بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية» (¬٥).

شرح التعريف وبيان محترازاته:

العلم: هو معرفة الشيء على ما هو به (¬٦)، وهو جنس في التعريف، وما بعده قيود لإخراج ما ليس من الفقه (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 42 (SanadKitab #559, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.