Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 387

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
  3. المبحث الثاني: قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب

الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب:

بينت - فيما سبق (¬١) - اتفاق الفقهاء على عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف، سواء كان مباشرا أم متسببا، وأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وإنما فرقوا بين المتعمد والمخطئ من جهة الإثم، فيأثم المتعمد دون المخطئ (¬٢).

وهذا فيما إذا كان التلف لاحقاً بحقوق الآدميين، أما إذا كان في حقوق الله ... - جل وعلا - فإن هناك فرقا بين المتلف العامد والمخطئ في الضمان، فإذا كان عامدا وجب عليه الضمان وحل عليه الإثم، وإذا كان مخطئا سقط عنه الضمان والإثم (¬٣). وقد سبق إيضاح هذا التقييد بأوسع من هذا؛ فليرجع إليه (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 387 (SanadKitab #559, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.