Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 393

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
  3. المبحث الثاني: قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع السادس: في تعدد أسباب الضمان
  6. الحال الثانية: أن تتفاوت الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف

بالحجر ووقعت في البئر؛ فالضمان على واضع الحجر؛ لأنه بمنزلة الدافع، وإذا اجتمع الحافر والدافع فالضمان على الدافع وحده (¬١).

وكذلك الحكم فيما لو تقدم جناية الحفر، كما لو نصب شخص سكينا في قعر البئر، فسقط فيها حيوان من غير عثار، فأصابه السكين فمات؛ فالضمان على الحافر لا على ناصب السكين؛ لأن الحافر أسبق السببين في إحداث التلف، ولولاه لما وقع على السكين، فكان بمنزلة الدافع (¬٢).

الحال الثانية: أن تتفاوت الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف، فيكون الضمان على فاعل السبب الأقوى تأثيرا بغض النظر عن السبب السابق منها (¬٣).

وقد جاء ما يؤيده في المادة (١٤٣٢) من مجلة الأحكام الشرعية، ما نصه: «إذا اجتمع سببان أحدهما أخص اختص الضمان بصاحبه» (¬٤).

مثاله: «لو قيد أحد فرسه ووضعها في اصطبله وأقفل عليها الباب، فجاء رجل وفك قيد الفرس، وترك الباب مقفلا، وجاء آخر وفتح الباب فخرج الفرس فارّا وضاع، كان الضمان على فاتح الباب؛ لأن فتح الباب سبب قوي لفرار الحيوان؛ لأن الفرس لا يمكنها الفرار ولو رفع القيد ما دام الباب مقفلا، أما بعد فتح الباب فيمكنها الفرار ولو كانت مربوطة» (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 393 (SanadKitab #559, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.