Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 395

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
  3. المبحث الثاني: قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع السابع: في الاشتراك في التسبب بالتلف

وأما إذا انتفى الشرط الثاني - كأن حصلت بعض الأسباب ممن هو ليس بأهل للضمان - فإن الضمان يجب على من حصل التلف منه وهو أهل للضمان، سواء كان أقوى تأثيرا في الإتلاف ممن هو ليس بأهل للضمان أم لم يكن.

مثال ذلك فيما إذا كان السبب الذي حصل من غير أهل للضمان هو الأقوى تأثيرا: إذا حفر شخص بئرا في محل عدوان، وحصل حجر على طرف البئر بحمل السيل أو بوضع حربي أو سبع، فعثر حيوان بالحجر فوقع في البئر فهلك، فإن الضمان على الحافر، لتعديه؛ ولأنه لا يمكن أن يضاف إلى الحجر ... أو الحربي أو السبع، ولئلا تضيع أموال الناس (¬١).

ومثاله فيما إذا كان السبب الذي حصل من غير أهل للضمان هو الأضعف تأثيرا: إذا حفر حربي أو سبع حفرة، ووضع رجل عند الحفرة حجرا، فعثر حيوان بالحجر وسقط في البئر فهلك، فإن الضمان على واضع الحجر، لتعديه.

الفرع السابع: في الاشتراك في التسبب بالتلف:

إذا اشترك أكثر من واحد في إحداث التلف بالتسبب، تحمل كل واحد من المتسببين الضمان بحسب نسبة تأثيره في الضرر، أما إذا استووا في نسبة التأثير أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهم فالضمان منقسم عليهم بالتساوي (¬٢).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 395 (SanadKitab #559, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.