Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 401

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
  3. المبحث الثالث: قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف، فالضمان على المباشر دون المتسبب
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

٣ - وقال أيضا: « ... إذا اجتمع منها سببان كالمباشرة والتسبب من جهتين غلبت المباشرة على التسبب» (¬١).

٤ - قال أبو عبدالله المقري: «المباشرة مقدمة على السبب ما لم تكن معمودة» (¬٢).

٥ - قال محمد عرفة الدسوقي (¬٣): «المباشر يقدم على المتسبب في الضمان إذا ضعف السبب» (¬٤).

ثالثاً: المذهب الشافعي:

١ - قال أبو سليمان الخطابي (¬٥): «الأصل أن المباشرة والسبب إذا اجتمعا

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 401 (SanadKitab #559, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.