Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 44

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية
  3. المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية
  4. الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علما ولقبا

الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علماً ولقبا:

إن المتأمل في تعاريف الفقهاء للقاعدة يلاحظ أنهم سلكوا في ذلك مسلكين:

المسلك الأول: وهم الذين عرفوا القاعدة بمعناها العام، من غير أن يقيدوها بالفقه، ومن ذلك تعريف عبد الوهاب السبكي حيث قال في تعريفها:

«فالقاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها» (¬١).

المسلك الثاني: وهم الذين ميزوا القاعدة الفقهية عن المفهوم العام للقاعدة:

وقد انقسم أصحاب هذا المسلك - من قدامى ومحدثين - إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: وهم الذين يرون أن القاعدة الفقهية كلية:

وهذه بعض تعاريفهم:

١ - قال أبوعبد الله المقري (¬٢): «ونعني بالقاعدة: كل كليّ، هو أخص من

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 44 (SanadKitab #559, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.