Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 404

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
  3. المبحث الثالث: قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف، فالضمان على المباشر دون المتسبب
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

ما نصه: «لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم عليه، ويكون الضمان على المتسبب» (¬١).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

المباشر: سبق تعريف المباشر في اللغة والاصطلاح (¬٢)، وأشير هنا باختصار إلى بعض ما ذكرته هناك.

فالمباشر في اللغة: اسم فاعل من المباشرة، وهي مأخوذة من البشرة، وهي ظاهر الجلد، يقال: (باشر الرجل زوجته) إذا تمتع ببشرتها، و (باشر الرجل الأمر) إذا تولاه بنفسه (¬٣).

وفي الاصطلاح: «هو الذي يحصل التلف من فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل آخر» (¬٤).

أو يقال: «هو الذي يحصل الأثر بفعله» (¬٥).

المتسبب: سبق تعريف المتسبب في اللغة والاصطلاح (¬٦)، وأشير هنا باختصار إلى بعض ما ذكرته هناك.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 404 (SanadKitab #559, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.