Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 412

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
  3. المبحث الثالث: قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف، فالضمان على المباشر دون المتسبب
  4. المطلب الخامس: أحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منها
  5. الحال الثانية: أن يكون الضمان على المتسبب دون المباشر

١٠ - إذا أفتاه المفتي بإتلاف شيء، فأتلفه، ثم تبيَّن خطؤه، فإن كان المفتي أهلا للفتوى فالضمان عليه، وإلا فلا؛ لأن المستفتي مقصر (¬١).

١١ - إذا أوقف ضيعة على قوم، فصرفت غلتها إليهم، فخرجت مستحقة، ضمن الواقف، لتغريره (¬٢).

١٢ - إذا قتل الجلاد شخصا بأمر الإمام ظلماً، وهو جاهل، فالضمان على الإمام (¬٣).

١٣ - إذا قال رجل لأهل السوق: بايعوا ابني هذا فقد أذنت له بالتجارة، ثم ظهر أنه ابن الغير، رجعوا على الرجل بما تضرروا به (¬٤).

١٤ - إذا وثبت هرة بمجرد فتح القفص، ودخلته وقتلت الطائر، وجب الضمان على الفاتح، وكذلك إذا فتح القفص فخرج الطائر، فاضطرب القفص وسقط وانكسر، لزم الفاتح ضمانه، وكذلك لو كسر الطائر في خروجه قارورة رجل لزم الفاتح ضمانها؛ لأنه ناشئ عن فعله (¬٥).

١٥ - إذا أكل إنسان طعاما مغصوبا جاهلا أنه مغصوب، فإن الغاصب هو الضامن، لتسببه بهذا الإتلاف، ما لم يكن عديما أو لم يقدر على تغريمه، فعندئذ يكون الضامن هو المباشر (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 412 (SanadKitab #559, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.