Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 415

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
  3. المبحث الثالث: قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف، فالضمان على المباشر دون المتسبب
  4. المطلب الخامس: أحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منها
  5. الحال الثالثة: أن يشترك في الضمان كل من المباشر والمتسبب

٢ - إذا أكره رجلٌ آخر على إتلاف مال الغير، فإن الضمان يجب على المكرِه والمتلِف (¬١).

٣ - إذا أمسك شخص رجلاً ليقتله آخر، فقتله، فإنهما يشتركان في الضمان والقود (¬٢).

٤ - إذا كان اثنان مع دابة، بأن كان أحدهما سائقاً، والآخر راكباً، فوطئت الدابة شيئاً فأتلفته، فإنهما يشتركان في الضمان، مع أن السائق متسبب والراكب مباشر (¬٣).

٥ - إذا نخس (¬٤) دابة شخص بأمر راكبها، فوطئت في فورها شيئاً فأتلفته، فالضمان عليهما؛ لأن سيرها في تلك الحال مضاف إليهما؛ إذ الناخس سائق، والآمر راكب (¬٥).

٦ - إذا حفر إنسان بئرا لإتلاف دابة شخص، فرداها في الحفرة غير الحافر، فإن الحافر المتسبب والمردي المباشر يشتركان في الضمان (¬٦).

٧ - لو دل الموَدع لصاً على الوديعة، فسرقها، فالضمان على الاثنين المودَع والسارق (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 415 (SanadKitab #559, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.