Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 437

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الأول: قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، وقاعدة: الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدتين
  5. القسم الأول: الصيغ المتعلقة برد الحقوق بأعيانها

المبحث الأول

قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة

وقاعدة: الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان

تتعلق هاتان القاعدتان بكيفية الضمان، وذلك أن المال المضمون إما أن يكون باقيا بعينه أو لا، وإذا لم يكن باقياً بعينه فإما أن يكون مثلياً أو قيمياً، وكلٌّ من هذه الأقسام له حكمه المختص به، وسنتعرّف على ذلك من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدتين

وردت مجموعة من الصيغ لهاتين القاعدتين المتعلقتين بموضوع واحد، ألا وهو كيفية الضمان، وهذه الصيغ منها ما يختص بردّ الحقوق بأعيانها، ومنها ما يختص بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته، ومنها ما يختص بضمان المثلي بمثله فقط، ومنها ما يختص بضمان القيمي بقيمته فقط، كما وردت بعض الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذه الأقسام، وقد جعلتها في الأقسام التالية:

القسم الأول: الصيغ المتعلقة بردّ الحقوق بأعيانها مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:

١ - قال أبو بكر السرخسي: «لا معتبر بضمان القيمة مع بقاء العين» (¬١).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 437 (SanadKitab #559, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.