Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 439

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الأول: قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، وقاعدة: الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدتين
  5. القسم الثالث: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله فقط

٤ - قال أحمد القاري: «ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثليا أو القيمة يوم التلف إن كان متقوّماً» (¬١).

٥ - قال عبدالرحمن السعدي: «تضمن المثليات بمثلها والمتقوّمات بقيمتها» (¬٢).

ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم:

١ - قال أبو بكر السرخسي: «المستقرض مضمون بالمثل إن كان من ذوات الأمثال أو بالقيمة إن لم يكن من ذوات الأمثال» (¬٣).

٢ - قال محمد البكري: «المغصوب المثلي إذا أتلفه الغاصب ضمنه بمثله، وإن كان متقوّما ضمنه بالقيمة» (¬٤).

القسم الثالث: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله فقط، مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:

١ - قال أبو بكر السرخسي: «الدراهم لا تكون مضمونة إلا بمثلها» (¬٥).

٢ - وقال أيضا: «ضمان الإتلاف مقدّر بالمثل» (¬٦).

٣ - وقال أيضا: «الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل» (¬٧).

٤ - وقال أيضا: «ضمان العدوان مقدر بالمثل» (¬٨).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 439 (SanadKitab #559, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.