Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 441

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الأول: قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، وقاعدة: الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدتين
  5. القسم الرابع: الصيغ المتعلقة بضمان القيمي بقيمته فقط

القسم الرابع: الصيغ المتعلقة بضمان القيمي بقيمته فقط، مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:

١ - قال محيي السنة البغوي: «الشيء المتلف لا يضمن أكثر من ثمن مثله» (¬١).

٢ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما ضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغاً ... ما بلغ» (¬٢).

٣ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «من أتلف متقوّما فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد البلد» (¬٣).

٤ - قال أحمد الونشريسي: «الأصل أن من أتلف مقوّما فعليه قيمته» (¬٤).

ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم ما يأتي:

١ - قال أبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه ردّه أو ردّ قيمته» (¬٥).

٢ - قال محمد البكري: «من غصب شيئاً فتلف عنده غرم أقصى القيم فيه» (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 441 (SanadKitab #559, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.