Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 450

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الأول: قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة، وقاعدة: الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين
  5. الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي
  6. الأقوال في المسألة

الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي:

ذكرت في الفرع الثاني أن المال المتلف إذا كان مثلياً فإنه يضمن بمثله، أما إذا كان قيمياً فقد اختلف الفقهاء في كيفية ضمان المال القيمي على قولين:

القول الأول: إن القيمي يضمن بقيمته، وهو قول الحنفية (¬١) والمشهور عند المالكية (¬٢) وقول الشافعية (¬٣) والمذهب عند الحنابلة (¬٤).

القول الثاني: إن القيمي يضمن بمثله، ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل.

وهذا القول روي عن مالك (¬٥)، ونسب إلى الشافعي (¬٦)، وهو رواية

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 450 (SanadKitab #559, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.