الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي:
ذكرت في الفرع الثاني أن المال المتلف إذا كان مثلياً فإنه يضمن بمثله، أما إذا كان قيمياً فقد اختلف الفقهاء في كيفية ضمان المال القيمي على قولين:
القول الأول: إن القيمي يضمن بقيمته، وهو قول الحنفية (¬١) والمشهور عند المالكية (¬٢) وقول الشافعية (¬٣) والمذهب عند الحنابلة (¬٤).
القول الثاني: إن القيمي يضمن بمثله، ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل.
وهذا القول روي عن مالك (¬٥)، ونسب إلى الشافعي (¬٦)، وهو رواية