Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 49

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية
  3. المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية
  4. الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علما ولقبا

وقال أيضا: «فإن القرون الثلاثة من هذه الأمة - الذين كانوا أعلم بني آدم علوما ومعارف - لم يكن تكلف هذه الحدود من عادتهم» (¬١).

وقال: «وكذلك الحدود التي يتكلفها بعض الفقهاء للطهارة والنجاسة، وغير ذلك من معاني الأسماء المتداولة بينهم، وكذلك الحدود التي يتكلفها الناظرون في أصول الفقه لمثل الخبر والقياس والعلم وغير ذلك ... وإلى الساعة لم يسلم لهم حدّ» (¬٢).

هذا وإن كان لا بد لي من اختيار تعريف للقاعدة الفقهية، فإني أختار أن يكون تعريف القاعدة الفقهية هو: «قضية كلية فقهية تنطبق على فروع كثيرة من عدة أبواب».

شرح التعريف:

قضية: وهي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته (¬٣).

كلية: أي القضية المحكوم على جميع أفراد موضوعها (¬٤).

فقهية: نسبة إلى علم الفقه، وهو قيد يخرج جميع القواعد من الفنون الأخرى - غير الفقه - كالقاعدة النحوية والقاعدة الأصولية والقاعدة الحسابية.

تنطبق: أي تُجْرى وتُعْمل على فروع.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 49 (SanadKitab #559, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.