Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 467

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الثاني: قاعدة: كل جملة تكون مضمونة بالمثل، يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

٢ - وقال أيضا: «ما ضمن نقصانه ضمن بالتلف جميعه» (¬١).

٣ - وقال أيضا: «ما قابل جملة تقسط على أجزائها» (¬٢).

٤ - قال عبد الوهاب بن السبكي: «كل جملة مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها بالجناية مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل» (¬٣).

٥ - قال أبو حفص ابن الملقن: «كل جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل» (¬٤).

٦ - قال جلال الدين السيوطي: «ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش» (¬٥).

ثالثاً: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن» (¬٦).

٢ - وقال أيضا: «الضمان في مقابلة المتلف لا في مقابلة الجملة» (¬٧).

٣ - وقال أيضا: «ما ضمن جملته ضمنت أجزاؤه» (¬٨).

٤ - وقال أيضا: «ما ضمن بالقيمة بالغا ما بلغ ضمن بعضه بما نقص» (¬٩).

٥ - وقال أيضا: «من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاؤه» (¬١٠).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 467 (SanadKitab #559, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.