Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 51

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية
  3. المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
  4. أولا: تعريف الضابط الفقهي

وقد درج على هذا الاصطلاح أكثر المتأخرين والمحدثين (¬١)، وإن كان قد يظهر منهم بعض التسامح وعدم الالتزام في التفريق بينهما في بعض الأحايين (¬٢).

وبإزاء هؤلاء طائفة أخرى اصطلحت على عدم التفريق بين القاعدة والضابط، وإطلاق كل منهما على الآخر (¬٣).

وعلى هذا يكون تعريف الضابط عندهم مرادفا لتعريف القاعدة.

وقد درج على هذا الاصطلاح المتقدمون من أهل العلم (¬٤).

ومهما يكن من أمر فإن القضية -كما ترى- اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح.

ولا شك أن اصطلاح التفريق بينهما أوضح وأدق وأميز؛ لذا فإنه أصبح ... - أعني اصطلاح التفريق - متداولا شائعا لدى الفقهاء المتأخرين والباحثين في الفقه الإسلامي، فيفرقون الآن بين القاعدة والضابط في المجالات الفقهية (¬٥).

وقد سرت في هذه الرسالة على هذا الاصطلاح.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 51 (SanadKitab #559, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.