Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 484

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون
  3. المبحث الثالث: قاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

القول الأول: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - لا يتحقق فيها الغصب ولا تضمن به، فإن هلك العقار في يده بآفة سماوية لم يضمنه، أما إن أتلفه بفعله ضمنه بالإتلاف لا بالغصب.

وهذا قول أبي حنيفة (¬١) والقول الثاني لأبي يوسف (¬٢) ورواية عن أحمد (¬٣).

القول الثاني: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - يتحقق فيها الغصب وتضمن به بمجرد الاستيلاء.

وهذا قول المالكية (¬٤) والشافعية (¬٥) والمذهب عند الحنابلة (¬٦)، وهو قول محمد ابن الحسن (¬٧) والقول الأول لأبي يوسف (¬٨)، وقول الظاهرية (¬٩).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 484 (SanadKitab #559, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.