القول الأول: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - لا يتحقق فيها الغصب ولا تضمن به، فإن هلك العقار في يده بآفة سماوية لم يضمنه، أما إن أتلفه بفعله ضمنه بالإتلاف لا بالغصب.
وهذا قول أبي حنيفة (¬١) والقول الثاني لأبي يوسف (¬٢) ورواية عن أحمد (¬٣).
القول الثاني: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - يتحقق فيها الغصب وتضمن به بمجرد الاستيلاء.
وهذا قول المالكية (¬٤) والشافعية (¬٥) والمذهب عند الحنابلة (¬٦)، وهو قول محمد ابن الحسن (¬٧) والقول الأول لأبي يوسف (¬٨)، وقول الظاهرية (¬٩).