Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 499

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الأول كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه
  4. المطلب الرابع: في حقيقة المال والمتقوم
  5. ثانيا: تعريف المال والمتقوم في اصطلاح الفقهاء
  6. المذهب الحنبلي

رابعاً: المذهب الحنبلي:

عُرِّف المال في المذهب الحنبلي بعدة تعريفات، أذكر منها ما يأتي:

١ - قال أبوالنجا الحجاوي في تعريف المال: «هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة» (¬١).

٢ - قال منصور البهوتي: «المال شرعاً: ما يباح نفعه مطلقا، أي: في كل الأحوال، أو يباح اقتناؤه بلا حاجة» (¬٢).

٣ - جاء في المادة (١٨٢) من مجلة الأحكام الشرعية ما نصه: «المال: هو ما يباح نفعه مطلقا، أو اقتناؤه بلا حاجة» (¬٣).

ويستخلص من هذه التعريفات أن عناصر المال عند الحنابلة هي:

١ - أن يكون الشيء مما يباح الانتفاع به شرعا في كل الأحوال.

٢ - أن يكون الشيء ذا قيمة مادية بين الناس.

أما المتقوّم فقد أدرجوه ضمن تعريف المال، وكأنهم بهذا عرفوا المال المتقوّم، وهذا يعني أن المال والتقوّم عندهم متلازمان، ولذلك لم يقسموا المال إلى قسمين: متقوّم وغير متقوّم.

هذا وبعد استعراض تعريفات الفقهاء للمال يتبين لنا الآتي:

١ - أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة اتفقوا على عناصر المالية - وإن اختلفوا في التعبير عنها -؛ إذ اشترط الجميع في المال:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 499 (SanadKitab #559, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.