كما انفرد الحنفية باشتراط قابلية الادخار لوقت الحاجة في المال، دون سائر الفقهاء، مما حملهم على القول بخروج المنافع من حقيقة المال، لعدم قابليتها للادخار (¬١).
المطلب الخامس
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
وقد جعلته في الفروع الثلاثة الآتية:
الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة:
اتفق فقهاء الحنفية (¬٢) والمالكية (¬٣) والشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥) والظاهرية (¬٦) ... - من حيث الجملة - على أن من أتلف مالاً متقوّما لغيره بدون إذنه؛ فإنه يجب