Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 501

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الأول كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه
  4. المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة

كما انفرد الحنفية باشتراط قابلية الادخار لوقت الحاجة في المال، دون سائر الفقهاء، مما حملهم على القول بخروج المنافع من حقيقة المال، لعدم قابليتها للادخار (¬١).

المطلب الخامس

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

وقد جعلته في الفروع الثلاثة الآتية:

الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة:

اتفق فقهاء الحنفية (¬٢) والمالكية (¬٣) والشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥) والظاهرية (¬٦) ... - من حيث الجملة - على أن من أتلف مالاً متقوّما لغيره بدون إذنه؛ فإنه يجب

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 501 (SanadKitab #559, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.