Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 510

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الثاني: قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

المبحث الثاني

قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

هذه القاعدة تعبر عما عبرت عنه القاعدة التي قبلها، ولكن بصيغة جديدة، وسوف أتناولها في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

كل صيغة ذكرتها من صيغ القاعدة السابقة، تصلح أن تكون صيغة لهذه القاعدة؛ لأن كلا القاعدتين تؤديان إلى معنى واحد، وأضيف إلى تلك الصيغ ما يأتي:

١ - قال القاضي عبد الوهاب: «ما صحّت إجارته جاز وجوب القيمة على متلفه» (¬١).

٢ - قال محمد الروكي: «ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان» (¬٢).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

إجارته: الإجارة في اللغة: من الأجر، وهو الثواب والجزاء على العمل (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 510 (SanadKitab #559, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.