Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 524

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الرابع: الضابط الفقهي: العارية مضمونة
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  5. الحال الأولى: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب الاستعمال المأذون فيه
  6. أدلة الأقوال

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

اتفق الفقهاء على وجوب ردّ العين المعارة إذا كانت باقية على حالها (¬١).

وأما إذا تلفت العين المعارة أو بعض أجزائها فلا يخلو الأمر من حالين:

الحال الأولى: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب الاستعمال المأذون فيه:

فهنا اختلف الفقهاء في ضمان المستعير لها على قولين:

القول الأول: يجب على المستعير ضمانها. وهو وجه عند الشافعية (¬٢) ووجه عند الحنابلة (¬٣).

القول الثاني: لا يجب على المستعير ضمانها. وهو مذهب الحنفية (¬٤) والمالكية (¬٥) والصحيح عند الشافعية (¬٦) والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٧).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 524 (SanadKitab #559, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.