Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 530

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الرابع: الضابط الفقهي: العارية مضمونة
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  5. الحال الثانية: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب غير الاستعمال المأذون فيها
  6. أدلة الأقوال

الوجه الثالث: انه ليس في هذه الآية تضمين؛ لأن أداء الغرامة غير أداء الأمانة، بدليل أنه ليس في الآية أداء غيرها ولا ضمانها (¬١).

٢ - عن صفوان بن أمية ﵁ أن رسول الله ﷺ استعار منه يوم خيبر أدرعاً، فقال: أغصباً يا محمد؟ فقال: (بل عارية مضمونة)، قال: فضاع بعضها؛ فعرض عليه رسول الله ﷺ أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب (¬٢).

وجه الاستدلال: يمكن الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:

الأول: أن النبي ﷺ نصّ على أن العارية مضمونة.

الثاني: أنه جاء في الحديث أن بعض الدروع ضاع، فعرض النبي ﷺ على صفوان أن يضمنها له (¬٣).

وقد نوقش الوجه الأول من الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:

أولاً: إن هذا الحديث فيه كلام، وقد ضعفه بعض أهل العلم كابن حزم (¬٤).

ثانياً: إن قول النبي ﷺ: (بل عارية مضمونة) يحتمل أمرين: إما أنها مضمونة بالرد أو مضمونة بالتلف، والأظهر أنها مضمونة بالرد (¬٥)، وذلك لثلاثة أوجه:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 530 (SanadKitab #559, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.