Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 534

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الرابع: الضابط الفقهي: العارية مضمونة
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  5. الحال الثانية: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب غير الاستعمال المأذون فيها
  6. أدلة الأقوال

نوقش هذا التعليل: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الغاصب أخذ العين بدون إذن مالكها، فيجب عليه الضمان، لتعديه، بخلاف المستعير فقد أخذ العين بإذن مالكها، فلم يجب عليه الضمان إلا بالتعدي والتفريط كالوديعة (¬١).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة والعقل، وقد جعلتها في قسمين:

القسم الأول: الأدلة على عدم الضمان - فيما لا يغاب عنه ولا يخف هلاكه - إلا بتعد أو تفريط، وهي:

١ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال: (ليس على المستعير غير المغل (¬٢)

ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان) (¬٣).

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نفي الضمان عن المستعير إذا لم يغل، وهذا محمول على ما لا يغاب عنه ولا يخفى هلاكه.

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن هذا الحديث ضعيف لا يصح؛ لوجود رجلين ضعيفين في إسناده، كما بينته في الحاشية.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 534 (SanadKitab #559, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.