Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 541

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الرابع: الضابط الفقهي: العارية مضمونة
  4. المطلب الخامس: من فروع الضابط

المطلب الخامس

من فروع الضابط

هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذا الضابط الفقهي، أذكر منها ما يلي:

١ - إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد، أو زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت، لم يلزم المستعير الضمان على الصحيح (¬١).

٢ - إذا استعار بغلاً، فصار أعرج بالاستعمال المعتاد، لم يجب ضمانه على المستعير على الصحيح (¬٢).

٣ - لو ربط المستعير البغل المستعار بحبل حسب العادة، فاختنق، لا يلزم المستعير الضمان على الصحيح؛ لأن هذه المعاملة معتادة (¬٣).

٤ - لو دخل أحد الحمام وأخذ في الاغتسال، فسقط الإناء المستعار من يده، وتشوه، لم يلزم المستعير الضمان (¬٤).

٥ - لو استعار أحد سلاحا لمحاربة العدو، فانكسر السلاح - كأن كان ... سيفاً - أثناء القتال، فلا يلزم ضمان على المستعير (¬٥).

٦ - لو زلت قدم أحد وهو لابس ثيابا مستعارة فتمزقت، فلا يلزم ضمان على المستعير على الصحيح (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 541 (SanadKitab #559, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.