Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 543

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الرابع: الضابط الفقهي: العارية مضمونة
  4. المطلب السادس: في مستثنيات الضابط

المطلب السادس

في مستثنيات الضابط

استثنى فقهاء الشافعية بعض المسائل الفقهية التي خرجت عن هذا الضابط، وذلك بناءً على قولهم إن العارية مضمونة، وأما على القول المختار - وهو أن العارية أمانة غير مضمونة - فإنه لا يكون ثمة داع للاستثناء، وهذه هي المسائل المستثناة:

١ - إذا أحرم شخص وفي ملكه صيد، وقلنا: زال ملكه بالإحرام، فإذا أعاره لم يضمنه المستعير؛ لأنه لا ملك له (¬١).

ثم عقّب عبد الوهاب السبكي - بعد ذكر هذا المستثنى - بقوله: «قلت: ولا يصح استثناء هذه، فإنه لا معير في الحقيقة» (¬٢).

٢ - إذا استعار شخص عينا ليرهنها، فتلفت في يد المرتهن، فإن المستعير لا يضمنها على الأصح؛ لأن سبيله سبيل الضمان (¬٣).

٣ - إذا استعار شخص من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يضمن كما لو استعاره من المالك.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 543 (SanadKitab #559, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.