Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 563

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث السابع: الضابط الفقهي: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض، مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  5. الأقوال في المسألة وتعليلاتها

للشافعي (¬١) ومذهب الحنابلة (¬٢).

وقد عللوا ذلك بما يأتي:

١ - إن النكاح لا ينفسخ بتلف الصداق، وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضمونا ضمان اليد، كما لو غصب البائع المبيع من المشتري بعد القبض، فإنه يضمنه ضمان اليد (¬٣).

نوقش: بأن كون النكاح لا يفسد بفساد الصداق؛ لأن الصداق ليس ركنا في النكاح، لكنه إذا ثبت ثبت عوضاً (¬٤).

٢ - إن كل عين يجب تسليمها مع وجودها إذا تلفت مع بقاء سبب استحقاقها، فالواجب بدلها، كالمغصوب والقرض والعارية (¬٥).

مبنى الخلاف:

قال أبو زكريا النووي: «قال الأصحاب: القولان في ضمان العقد واليد، مبنيان على أن الصداق نحلة وعطية، أم عوض كالعوض في البيع؟ وربما ردوا

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 563 (SanadKitab #559, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.