Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 580

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الأول: قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان
  4. المطلب السادس: من فروع القاعدة

ومن الفروع الفقهية التي تخرج عن هذه القاعدة بهذا الشرط

ما يأتي:

١ - إذا تلف بمروره بالطريق العام شيء، فإنه يضمن، أو أتلفت دابته بالطريق العام شيئاً بفمها أو قوائمها، وهو راكبها أوسائقها أو قائدها، فإنه يضمن؛ وذلك لأن السير في الطريق العام وإن كان مباحا، لكنه مقي

د شرعا بشرط السلامة في كل ما يمكن التحرز منه (¬١).

٢ - إذا سقط عن ظهر الحمال حمل وأتلف مال أحد، وجب على الحمال الضمان (¬٢).

٣ - إذا أحرقت شرارة ثياب أحد كان مارا في الطريق، وكانت الشرارة التي طارت من دكان الحداد حين ضربه الحديد؛ وجب على الحداد ضمان الثياب (¬٣).

المطلب السادس

من فروع القاعدة

هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة الجليلة، أكتفي منها بما يأتي:

١ - إذا حفر إنسان بئراً في ملكه الخاص به، فوقع فيها حيوان رجل، وهلك، لا يضمن حافر البئر شيئاً (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 580 (SanadKitab #559, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.