Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 608

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الخامس: الضابط الفقهي: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  5. أدلة الأقوال

معنى الآية - والله تعالى أعلم -: أنه إن «كان صاحب الحق آمنا من غريمه، وأحب أن يعامله من دون رهن، فعلى من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملا غير ظالم له، ولا باخس حقه» (¬١).

٢ - عن أنس ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (الرهن بما فيه) (¬٢). وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الرهن بما فيه) (¬٣).

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ﷺ جعل تلف المال المرهون في مقابل ما رهنت به من الديون، مما يدل على أن المال المرهون مضمون على المرتهن (¬٤).

نوقش الاستدلال بهذين الحديثين بما يأتي:

أولاً: إن هذين الحديثين ضعيفان، كما في تخريجها في الحاشية.

ثانياً: إنه يحتمل - على فرض صحة الحديثين - أن معناهما أن الرهن محبوس بما فيه (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 608 (SanadKitab #559, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.